الشهيد الثاني

120

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« ولا يكفي الخطّ » بها وإن حفظه بنفسه وأمن التزوير « ولو « 1 » شهد معه ثقة » على أصحّ القولين « 2 » لقول النبيّ صلى الله عليه وآله لمن أراه الشمس : « على مثلها فاشهد أو دع » « 3 » وقيل « 4 » : إذا شهد معه ثقة وكان المدّعي ثقة أقامها بما عرفه من خطّه وخاتمه استناداً إلى روايةٍ شاذّة « 5 » . « ومن نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدّعي إذا كان أخاً في اللَّه معهود الصدق « 6 » فقد أخطأ في نقله » لإجماعهم على عدم جواز الشهادة بذلك

--> ( 1 ) في المخطوطتين من المتن : وإن . ( 2 ) قاله الشيخ في الاستبصار 3 : 22 ، ذيل الحديث 68 ، والحلبي في الكافي : 436 ، والعلّامة في المختلف 8 : 520 ، وولده في الإيضاح 4 : 443 . ( 3 ) كنز العمال 7 : 23 ، الحديث 17782 ، وعوالي اللآلئ 3 : 528 ، الحديث الأوّل . ( 4 ) قاله الإسكافي وعلي بن بابويه كما نقله عنهما العلّامة في المختلف 8 : 517 ، والمفيد في المقنعة : 728 ، والشيخ في النهاية : 329 - 330 وغيرهم . ( 5 ) هي رواية عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطّي وخاتمي ، ولا أذكر قليلًا ولا كثيراً ، قال : فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له [ الوسائل 18 : 234 ، الباب 8 من أبواب الشهادات ، الحديث الأوّل مع اختلاف ] وهذا الخبر مع شذوذه ، في طريقه الحسن بن فضّال [ ولكن في طريقه : حسن بن عليّ بن النعمان راجع الوسائل وهامش ( ر ) ] وحمله العلّامة في المختلف [ 8 : 520 ] على ما إذا حصل من القرائن الحاليّة والمقاليّة للشاهد ما استفاد به العلم ، فحينئذٍ شهادته مستندة إلى العلم لا إلى خطّه ، والشيخ في النهاية [ 330 ] عمل بإطلاق الخبر ولم يقيّده بالخاتم كما ذكر وكان اللازم ذلك وقوفاً فيما خالف الأصل على مورده مع معارضته بأخبار كثيرة [ المصدر المتقدّم ، الحديث 2 و 3 ] دلّت على عدم الاكتفاء بذلك مطلقاً . ( منه رحمه الله ) . ( 6 ) لم نعثر على الناقل .